نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
النص الكامل للمادة ٥٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مب…
(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف الم…
(1) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازم…
(1) للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من…
(1) تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين م…
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.