نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.
النص الكامل للمادة ٧٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وط…
(1) إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل…
(1) تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ…
(1) تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في…
(1) إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.…
(1) ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.