نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.
(2) إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (١/١١) من هذه اللائحة.
(3) يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.
