نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. ب- أن يكون الدينان متماثلين جنسًا وصفة. ج- أن يكون الدينان متساويين حلولًا وتأجيلًا فلا يقاص دين حال بمؤجل.
(2) لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته.
(3) إذا تراضى الخصمان على المقاصة بما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى الدائرة.
(4) إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبًا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طالب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.
(5) للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
(6) إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلبا عارضا بتسليمه المبيع، قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية.
