نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة، ويراعى ألا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر.
(2) يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(3) الموعد الحتمي: كل موعد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيًا، كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.
