نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.
(2) للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
(3) لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.
