نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.
(2) لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.
(3) يجوز تعدد الطلبات العارضة.
(4) يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.
