نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.
النص الكامل للمادة ٨٥ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذ…
(1) الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. (2) إذا خالف ال…
(1) يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة د…
(1) عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام ا…
تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا ل…
(1) انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.