نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له.
(2) ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها باطلًا.
(3) الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا لخلف من قام به سبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع به.
