المادة 92

النص الكامل للمادة ٩٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.

(2) يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتزود الدائرة بنسخة من ذلك لتدوينه في ضبط القضية.

(3) إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم.

(4) يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية