نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.
(2) إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.
