نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها.
(2) لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع إليها عند الاقتضاء.
