نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم القطعية.
(2) لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
(3) إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا للخصمين معًا فيكون ممنوعًا من نظر الدعوى.
(4) المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المانعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.
(5) الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.
(6) الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى نفسها.
(7) يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابًا أو اعتراضًا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.
(8) الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.
(9) المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو محكمة أخرى فلا ينظرها.
(10) الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك أم لم يعلما.
