المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: ١-إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة. طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.٢-تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة. ٣-الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية. ٤- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الادارة الأمنية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية