نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: ١-إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة. طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.٢-تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة. ٣-الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية. ٤- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الادارة الأمنية.
