نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
