نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
١- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.٣- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.٤- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
