نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيًّا من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
