المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.٢- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب -إن وجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.٣- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات. ٤- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية