نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:١- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. ٢- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.٣- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
