نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:١- خشية الهرب أو الاختفاء.٢- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:١- خشية الهرب أو الاختفاء.٢- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحك…
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من…
١- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية…
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من ا…
١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق ا…
١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.