نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.٢- على إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.
