المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.٢- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.٣- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.٤- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي: أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من انتهائه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية