نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.٢- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.٣- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.٤- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي: أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من انتهائه.
