نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
النص الكامل للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المست…
١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قوا…
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف…
١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً…
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من ال…
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.