المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.٢- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.٤- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي سندات قبض موقعة ومختومة من المدعى عليه بمبلغ رأس المال. لم يقدم المدعى عليه بينة على إعادة المبلغ رغم ادعائه ذلك. أفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حساب للمدعى عليه يثبت السداد فكفى ما قدمه المدعي من بينة.

التعويض: ٤٣٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

المدعى عليه قر بتوقيعه على المصادقة على المديونية رغم أنه لا يعمل لدى المؤسسة المستفيدة. يُعتبر غاراً للمدعي وللمؤسسة وملتزماً كالكفيل بأداء الدين. ثبتت المطالبة في ذمته استناداً إلى الإقرار والمصادقة.

التعويض: ٣٢٥,١٩٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٤-١٣
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت نشوء علاقة تعاقدية بالعقد المرفق، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعي 270,061 ريال، ولم يظهر ما يقتضي رده. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبير لعدم دفع حصتها. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق ا…

التعويض: ٣٠١,٥٦١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠١-٢٢
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد المضاربة وسند قبض بالمبلغ، وعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق الاستئناف بسبب عدم حضور المستأنف رغم التبليغ والإمهال.

التعويض: ٣٧٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠١-١٧
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسند قبض ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. ثبت تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر ولم يقدم إجابة مما يعد إقراراً ضمنياً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد سقوط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف.

التعويض: ٤٢٧,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-١٢-٠٨
خرق العقدالمدعي: خسر

نقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى لوجود شرط تحكيم صالح في العقد يلزم الطرفين بالتحكيم قبل اللجوء للقضاء وفق المادة (١١/١) من نظام التحكيم. دفع المدعى عليها بشرط التحكيم في أول دفاع لها مما يحول دون جواز نظر الدعوى. بقاء شرط التح…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٥-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ 6.167.635 ريال، والإقرار حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ترتب إلزام المقر به. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبير 31.500 ريال وأتعاب محاماة 200.000 ريال لمماطلتها بعد إنكارها الأولي. أيدت محكمة الاست…

التعويض: ٦,٣٩٩,١٣٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٥-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على إقرار محاسب المدعى عليها وأداء المدعي اليمين القضائية على صحة الدعوى. غابت المدعى عليها عن جلسة الاستئناف رغم الإبلاغ ومضت المدة القانونية دون طلب السير في الدعوى فحكمت الدائرة بسقوط حقها في الاستئناف مم…

التعويض: ٤٩,٤٧٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بمبلغ 170,000 ريال. لم يقدم المدعى عليها بينة على إعادة رأس المال أو الخسارة. أقر وكيل المدعى عليها باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعادة. سقط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف.

التعويض: ١٧٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد المضاربة وسندات القبض برأس المال. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة الأموال بعد خصم المبالغ السابقة. لم يتم التنضيض وتصفية الشراكة، فلا يجوز اعتبار المبالغ المدفوعة سابقاً أرباحاً، وحصرت الدعوى في إعادة رأس المال. أيدت محكمة…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أقرار المدعي باستلامه 6,000 ريال وبقاء 44,000 ريال من رأس المال. الربح لا يُحسب قبل تصفية الشراكة وتحقق التنضيض عملاً بالحديث النبوي 'لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله'. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعاد.

التعويض: ٤٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بمبلغ 70,000 ريال. لم يقدم المدعى عليه بينة على إعادة رأس المال أو الخسارة. أقر وكيل المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال بعد خصم المعادة. سقط حق الاستئناف لغياب المستأنف.

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد المضاربة وسند قبض مثبتاً دفع المبلغ. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على إعادة المبلغ رغم ادعائه ذلك، وأفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حسابات له بالأرقام المقدمة. سقط حق المدعى عليه في الاستئناف لعدم حضوره رغم التبليغ.

التعويض: ٧١١,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

الربح لا يُحسب قبل تصفية الشراكة وإعادة رأس المال، عملاً بحديث 'لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله'. أقر المدعي باستلام 73,492 ريال، وأقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رؤوس الأموال، فعلمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ المتبقي 311,508 ريال. حكم…

التعويض: ٣١١,٥٠٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بتسليم المبلغ. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رأس المال مع خصم المبالغ المدفوعة سابقاً. لم يتم التنضيض وتصفية الشراكة لذا لا يُعتبر المدفوع أرباحاً بل من رأس المال. سقط حق الاستئناف لعدم حضور المدعى عليه.

التعويض: ٣٣٧,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض كبينة كافية. المدعى عليه دفع بإعادة رأس المال لكنه لم يقدم ما يثبته، وأفادت مؤسسة النقد بعدم وجود حساب له بالأرقام المقدمة. اعتبرت الدائرة بينة المدعي كافية وألزمت المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وحكم الاستئن…

التعويض: ١١٢,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد وسندات القبض بتسليم المبلغ. أقر المدعى عليها باستعدادها لإعادة رأس المال مع خصم المبالغ المدفوعة سابقاً. لم يتم تنضيض الشراكة وتصفيتها لذا لا يُعتبر المبلغ المدفوع أرباحاً بل من رأس المال.

التعويض: ٦٨٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد المضاربة وسندات القبض بتسليم الأموال. أقر المدعى عليه باستعداده لإعادة رأس المال بعد خصم المبالغ المسلمة سابقاً. لم يتحقق التنضيض وتصفية الشراكة لاعتبار المبالغ أرباحاً، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق الاستئناف.

التعويض: ٤٠٢,٧٨٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية