نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف…
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجل…
١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً…
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة…
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر ال…
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.