نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة عند قيد القضية موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
