المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.٢- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محام مخالفًا للمادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 73 من نظام المحاكم التجارية. سبق الفصل في الدعوى الابتدائية بعدم جواز النظر لسابقة الفصل في دعوى سابقة ش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الاتفاقية نصت في البند السادس على أن استلام الفواتير لا يعتبر نهائياً حتى احتساب الكمية الإجمالية وقبول العميل في نهاية المشروع، وقامت المدعى عليها برد الفواتير بملاحظات وأخطاء دون تقديم المدعية لحساب كميات، والمدفوعات كانت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند (١٨-٣) من العقد في الجلسة الثانية وهو أول دفع لها، ونصت المادة (١١) من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الحالة. شرط التحكيم يشمل أي مطالبة مالية متولدة من العقد بما في ذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية