نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.
