نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.٢- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في الموعد المحدد، فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك.٣- تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.
