المادة السابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية أركان المسؤولية العقدية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما، حيث خلت الدعوى من بيان العلاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليها والضرر المدعى. الأحكام القضائية لا تبنى على الظن بل على اليقين، فعدلت الدائرة عن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعي بالإذن للمدعى عليه بالبيع بالآجل مع اشتراط التوثيق برهن أو كفيل غارم لكنه لم يقدم بينة على الاشتراط. أدى المدعى عليه اليمين على نفي الاشتراط فحكم لصالحه طبقاً للمادة 92/2 من نظام الإثبات. الدعوى غير مثبتة ببينة ظاهرة وحُكم بعدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم إلغاء محكمة الاستئناف للحكم السابق بعدم القبول وإعادة القضية للفصل في الموضوع، إلا أن الدائرة لم تنطق بالحكم النهائي في النص المقدم. المدعى عليهم دفعوا بسبق الفصل في دعوى سابقة برقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٧٦ بنفس الموضوع، وقد أقرت الدائرة بصلاحية الن…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

انتفاء الصفة في حق المدعى عليه لأنه ليس طرفاً مباشراً في التعامل رغم توقيعه على العقد، حيث المؤسسة مسجلة باسم شقيقه كما أثبت السجل التجاري. وفي الاستئناف، قبل شكلاً ورفض موضوعاً لعدم تقديم المدعي بينة موصلة على دعواه رغم وجود العقد.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة الفعلية للمدعي في رفع الدعوى ضد المدعى عليه لأن المطالبة بالتعويض تنحصر في الشركة التي لها شخصية وذمة مالية مستقلة. لا يجوز الحكم بتضمين مدير الشركة إلا بعد ثبوت الدين في ذمة الشركة أولاً. الدفع بعدم الصفة يمنع نظر الدعوى في م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى بعدم القبول لأن شرط تأجيل الدفع حتى تحصيل المدعى عليها من المالك يحتوي على جهالة وغرر وبطلان لعدم تحديد مدة معلومة، مما يجعل المبلغ مستحقاً فوراً. اعتمدت على حجية الإقرار في مطابقة الرصيد والعقود المق…

التعويض: ٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود عقد مقاولة بين الطرفين لأعمال إنشائية مع ملحق. أحال الخبير الهندسي القضية وخلص إلى استحقاق المدعية لتوقيفات قدرها 401,674.52 ريال بعد تقديم ضمان حسن التنفيذ المصدق لمدة 10 سنوات. أقر الطرفان برأي الخبير واستكملت المدعية الإجراءات…

التعويض: ٤٠١,٦٧٤.٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

لم تثبت أركان المسؤولية العقدية الثلاثة (التعدي، الضرر، العلاقة السببية) لعدم بيان العلاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليها والأضرار المدعى بها. كما أن نشاط المدعي ما زال قائمًا في بيع وتوزيع الأدوية مما ينفي الضرر المبين. الأحكام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشركة ذات مسؤولية محدودة قائمة حالياً ولم يقدم المدعي ما يستلزم تصفيتها قضائياً. الخلاف المستحكم ليس سبباً نظامياً للتصفية، وبقاء كيان الشركة أولى. يتعين استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام الشركات أو الإفلاس إن ثبت التعثر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية