نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.٢- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.
