نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
النص الكامل للمادة ٧ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين ب…
١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الم…
١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم…
لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المست…
١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قوا…
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.