نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
