نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. ٢- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه. ٣- يكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره. ٤- يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونيًا.
