المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. ٢- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه. ٣- يكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره. ٤- يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونيًا.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية