المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:أ- افتتاح الإجراء إذا:١- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.٢- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.٣- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.٤- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.٢- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:١- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.٢- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.٢- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.٣- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ المدين المتطلبات النظامية لقبول طلب التسوية الوقائية حيث كانت القوائم المالية غير مكتملة (غير معدّة حتى نهاية السنة المالية)، وقائمة الديون والأصول خالية من تاريخ الإعداد، ومرفقات الطلب معدّة قبل أكثر من شهر، وبيان العاملين خلو م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن المدين سبق أن تقدم بطلب إعادة التنظيم المالي وحكمت به في القضية 582/1442، لكن محكمة الاستئناف أنهت الإجراء برفض الطلب، مما يدل على عدم جدية المدين في تسوية مطالبات الدائنين، وبالتالي لا تترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية، حيث لم يرفق قائمة الأصول (الفقرة ز) ولا قائمة بالعاملين (الفقرة ح). استند الحكم إلى المادة 14/1 والمادة 15/2/ب/1 من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ طلب التسوية الوقائية المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ١٤ من نظام الإفلاس والمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن المقترح قائمة الديون كاملة بقيمتها ومنشئها وموعد الوفاء وكيفية التعامل مع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين مفلس حيث بلغت ديونه 50,935,305 ريال مقابل أصول 3,715,751 ريال، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 14، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بناءً على المقترح وتقرير أمين الإفلاس، لذا افت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت مقدمة الطلب على شروط المادة 15 من نظام الإفلاس حيث ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية المطالبات، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 مع مقترح مصنف للدائنين إلى 4 فئات. لذا افتتحت المحكمة الإجراء الوق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء المدين لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يوضح ماهية الذمم المدينة المقدرة بـ ٤.٢٩٩.٩٩٠ ريال، ولم يقدم ما يثبت ملكيته للأصول الثابتة كالمباني والآلات والسيارات، مما يمنع بسط النظر في إمكانية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن ديون الشركة استغرقت جميع أصولها وتوقف نشاطها، وديونها على الغير غير مثبتة بسندات تنفيذية كافية لتحصيلها، مما يؤكد إفلاسها وفق المادة ٩٢ و٩٩ من نظام الإفلاس. رفض طلب التسوية الوقائية لعدم إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١٢-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء المدينة لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم ترفق مقترح التسوية الوقائية، ولم تقدم قوائم مالية معتمدة لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وخلت قائمة الدائنين من تفاصيل المديونية، ولم تفصل أصولها بدقة بمستندات الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١٢-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة بلائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم القوائم المالية عن مدة 12 شهراً على الأقل تنتهي قبل شهر من تاريخ الطلب، إذ قدم ما يخص عام 2…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم مقترحًا مؤشرًا عليه من أمين إفلاس، ولا قائمة بالديون مع عناوين الدائنين ومدة تنفيذ خطة التسوية، ولا مستندات المادة 16 من اللائحة.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء الطلب لكافة المستندات والمعلومات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وقرار لجنة الإفلاس، خاصة تصنيف الدائنين والتواريخ المقترحة للتوزيعات وطريقة مزاولة النشاط. لذا رفضت الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط المادة 13(1/ب) من نظام الإفلاس والمادتين 4 و7 من لائحة المعلومات والوثائق، وقدم المدين القوائم المالية والمقترح، مما يُرجِّح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، لذا افتُتح إجراء التسوية الوقائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، بما في ذلك تقديم القوائم المالية والمقترح، وترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون خلال مدة معقولة وفق المادة 15 من نظام الإفلاس، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٩-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مثل نبذة الوضع المالي للـ٢٤ شهراً الماضية، وإفصاح الأصول الشخصية، والنموذج الخاص بالإجراء، وإقرار بعدم خضوعه لإجراء سابق، وعدم تحديد الديون ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٣-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الإفلاس، حيث ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية الدائنين، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14، ومقترح التسوية المؤشر عليه من الأمين مع تصنيف الدائنين إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠١-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم اشتمال ملف القضية على جميع المستندات المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق. نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من نظام الإفلاس على شروط افتتاح الإجراء، ولم يستوفِ مقدم الطلب جميع المستندات المطلوبة في المادة 14، مما أدى إلى رفض ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية