المادة السادسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٦ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.٢- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين مفلس حيث بلغت ديونه 50,935,305 ريال مقابل أصول 3,715,751 ريال، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 14، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بناءً على المقترح وتقرير أمين الإفلاس، لذا افت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت طلب التأجيل لأن المدة المحددة (٨٠ يوماً) كافية وفق المادة ١٦ من نظام الإفلاس، ولم يثبت تعذر التصويت أو وجود مبررات سائغة وفق المادة ٣١. عدد الدائنين قليل (ثلاثة) وكان يجب عقد التصويت في الموعد. لذا قررت إنهاء إجراء التسوية الو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين بسبب ديونه البالغة 22,498,832.30 ريال، وقدم الوثائق والمقترح، وترجحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين في ثلاث مراحل حتى نوفمبر 2021م بناءً على تقرير أمين الإفلاس. لذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وتعليق ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت مقدمة الطلب على شروط المادة 15 من نظام الإفلاس حيث ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية المطالبات، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 مع مقترح مصنف للدائنين إلى 4 فئات. لذا افتتحت المحكمة الإجراء الوق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٣-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الإفلاس، حيث ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية الدائنين، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14، ومقترح التسوية المؤشر عليه من الأمين مع تصنيف الدائنين إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٠-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استناداً إلى المادة ١٦ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي م/٥٠ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ، التي تسمح للمحكمة بتمديد موعد اجتماع الدائنين للتصويت على المقترح لمدة لا تزيد عن ٤٠ يوماً إضافية في الأحوال التي تقدرها، وقد وافق الطلب على نص المادة،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية