المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ المدين المتطلبات النظامية لقبول طلب التسوية الوقائية حيث كانت القوائم المالية غير مكتملة (غير معدّة حتى نهاية السنة المالية)، وقائمة الديون والأصول خالية من تاريخ الإعداد، ومرفقات الطلب معدّة قبل أكثر من شهر، وبيان العاملين خلو م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية، حيث لم يرفق قائمة الأصول (الفقرة ز) ولا قائمة بالعاملين (الفقرة ح). استند الحكم إلى المادة 14/1 والمادة 15/2/ب/1 من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ طلب التسوية الوقائية المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ١٤ من نظام الإفلاس والمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن المقترح قائمة الديون كاملة بقيمتها ومنشئها وموعد الوفاء وكيفية التعامل مع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت مقدمة الطلب على شروط المادة 15 من نظام الإفلاس حيث ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية المطالبات، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 مع مقترح مصنف للدائنين إلى 4 فئات. لذا افتتحت المحكمة الإجراء الوق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط المادة 13(1/ب) من نظام الإفلاس والمادتين 4 و7 من لائحة المعلومات والوثائق، وقدم المدين القوائم المالية والمقترح، مما يُرجِّح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، لذا افتُتح إجراء التسوية الوقائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، بما في ذلك تقديم القوائم المالية والمقترح، وترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون خلال مدة معقولة وفق المادة 15 من نظام الإفلاس، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٣-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اجتمعت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الإفلاس، حيث ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية الدائنين، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14، ومقترح التسوية المؤشر عليه من الأمين مع تصنيف الدائنين إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠١-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم اشتمال ملف القضية على جميع المستندات المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق. نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من نظام الإفلاس على شروط افتتاح الإجراء، ولم يستوفِ مقدم الطلب جميع المستندات المطلوبة في المادة 14، مما أدى إلى رفض ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-٠١-٠٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠١٩-١١-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث ثبت تعثر المدين وتقديمه مقترح تسوية يُرجَّح به استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل وتقديم الوثائق المطلوبة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠١٩-٠٩-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية الواجب إرفاقها وفق المادة 14 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية، منها بيان التدفقات النقدية غير مطابق لتاريخ التقديم، نقص في بيانات الديون ومنشئها وموعد الوفاء وهويات الدائنين وعناوينهم، بيانات الع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٧-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية لأن مقدمه دمج بين المقترح والمعلومات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، مع أن الواجب تقديم المقترح مستقلاً. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة 15/1/ب/1 من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية لأنه لم يرفق جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق، وتطبيقاً للمادة (15/1/ب/1) من نظام الإفلاس التي تنص على رفض الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المقررة في الفقرات (ج/١) و(د/١) و(د/٢) و(د/٣) من المادة الرابعة والمادة الثامنة من لائحة المعلومات والوثائق. لذا رفضت المحكمة الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام الإفلاس التي تُلزم برفض الطلب غير المس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يرفق مقدم الطلب جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ح) من المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ مقدم الطلب المتطلبات النظامية المحددة في المادة الرابعة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يرفق جميع المعلومات والوثائق اللازمة لافتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق المادة 14 من نظام الإفلاس. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المقررة في لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يقدم الفقرات (ب) و(هـ) من المادة الرابعة، ولم يثبت ممارسة موكله أعمالاً تجارية أو تهدف إلى الربح. لذا رفض الطلب تطبيقاً للمادة (١٥/١/ب/١) من نظام الإفلاس التي ت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية