المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية لرفض فئة البنوك كلياً وعدم موافقة كل الفئات وفق المادة 31/2 من نظام الإفلاس. كما لم تفصح المدينة عن الأطراف ذوي العلاقة في التصويت مخالفة للمادة 28 من النظام مما أثر على النتيجة. لذا قضت بإنهاء ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

أوجبت المادة 17 من نظام الإفلاس على المدين تقديم تقرير من أمين إفلاس يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه عند طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية. لم يقدم المدين هذا التقرير المطلوب. لذا رفضت الدائرة الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، وطلب مدة ٩٠ يوماً كما يسمح المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على التعليق لمدة ٩٠ يوماً اعتباراً من تاريخ القرار أو حتى تصديق المقترح أو إنهاء الإج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

تقدمت المدينة بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة على التعليق لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ القرار وفق المادة 18، مع استثناء ثلاث دعاوى محددة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وقابليته للتنفيذ، وهو ما يتوافق مع المادة 17 من نظام الإفلاس. حددت المدة بـ90 يوماً كما يجوز بموجب ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-٠١-٠٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٩-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، وقدرت المدة بـ90 يوماً كما يسمح المادة 18. لذا وافقت المحكمة على التعليق اعتباراً من تاريخ القرار لمدة 90 يو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدمت الشركة التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً، واستمرار التنفيذ يضر بمقترح التسوية، مما يحقق أهداف نظام الإفلا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدم المدين التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع الدائنين، مع رجحان موافقتهم لتجنب تأثير التنف…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس تقديم تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، وقد قدم المدين تقريراً من أمين مقيد (سليمان بن علي السالم) يفي بالشرط. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدي…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٠٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدين شروط المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير أمين الإفلاس الذي يرجح قبول الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، مع وجود حكم سابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة عليه شكلاً وموضو…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠١٩-٠٢-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب العاجل لتعليق المطالبات لأنه سابق لأوانه قبل قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية، إذ يشترط النظام أن يكون طلب التعليق إضافياً على طلب الافتتاح لا مستقلاً عنه، كما أن المادة 18 من نظام الإفلاس تجعل التعليق مشروطاً بقرار ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدين متطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويسمح النظام بتعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع دائنيه دون تأثير التنفيذ السلبي على المقت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

أخرىالمدعي: خسر

ثبت وضوح القرار محل التفسير وعدم وجود غموض فيه، إذ أورد جميع المواد النظامية من نظام الإفلاس المتعلقة بتعليق المطالبات. بناءً على المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز طلب التفسير عند الغموض، رفضت الدائرة الطلب لانتفاء صفة الغموض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يقدم المدعي ما يثبت عدم تعثر الشركة أو أن أصولها تكفي لسداد ديونها، وفقاً للمادة 1/7 من نظام الإفلاس التي تشترط عدم التعثر لتصفية الشركة. كما أن الشركة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات دون تقديم قوائم مالية رغم اشتراط عقد التأسيس ذلك.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة عليه لمدة ٩٠ يوماً بموجب المادة ١٨. كما أُقر رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة استمرار نشاط المدين التجاري وهو من أهداف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدين شروط المادة ١٧ من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين مقيد يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. حدد المدة بـ٩٠ يوماً كما تنص المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ القرار.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية