المادة الثامنة والستون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٦٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدةةلا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.٣- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المدين شخص طبيعي أقر بعدم مزاولته أي عمل تجاري خلال آخر سنتين، ونصت المادة الرابعة من نظام الإفلاس على سريان أحكامه على من يمارس أعمالاً تجارية. رأت المحكمة أن المدين غير ممارس للعمل التجاري حالياً، وبالتالي لا تسري عليه أحكام النظام، فعدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة نقصاً في الاشتراطات المطلوبة لقيد طلب التصفية الإدارية وفق الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، خاصة غياب القوائم المالية لآخر عامين وقائمة الديون. نصت الفقرة 2/ب/1 من المادة 170 على رفض الطلب إذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يُرفق ما يثبت تبليغ الدائنين، ولم تُدعم قائمة الديون بالمستندات الكافية، وغابت إثباتات مستحقات العمالة، ولم يُرفق ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع الأصول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 168/1 من نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يذكر منشأ كافة الديون ولم يرفق أرقام السجلات المدنية والتجارية للدائنين كافة وفق الفقرة (و) من المادة الخامسة من اللائحة، لذا رفض الطلب بموجب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، إذ لم يقدم المدين نبذة وضعه المالي للـ24 شهراً السابقة كاملة، وقائمة الدائنين قديمة بأكثر من شهر وغير مكتملة بعناوين وهويات ومستندات الديون، وقائمة الأصول قديمة أيضاً، مخالفاً لائحة المعل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 168/1 من نظام الإفلاس ولائحتها، حيث لم يقدم المدين الوثائق الكافية لإثبات إفلاسه ومآل أصوله البالغة 9,473,166 ريال المعلنة سابقاً في إجراء التسوية الوقائية، مع وجو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يُثبت تبليغ الدائنين، ولم تُقدم النبذة المالية الكاملة لـ24 شهراً مع توضيح التأثيرات الاقتصادية، ولم تُرفق القوائم المالية لآخر عامين، وغابت مستندات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٨-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء الطلب لكافة المستندات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم تقدم وكيلة المدينة إفادة بحصيلة بيع الأصول وعناوين الدائنين ومنشأ الديون ونبذة عن الوضع المالي للشركة خلال 24 شهراً السابقة. لذا رفضت الدائرة اف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لزم المدين بموجب المادة 168 من نظام الإفلاس والمادة 49 من اللائحة التنفيذية تبليغ دائنيه بطلب افتتاح إجراء التصفية وموعد الجلسة خلال 7 أيام من التاريخ، وقد لم يقدم المدين ما يثبت تبليغ الدائنين رغم طلب الدائرة، لذا رفض الطلب لعدم استيفائه…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تقدم الشركة قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، وأصولها البالغة 577.767 ريال تكفي لمصروفات التصفية رغم حجزها، إذ تبقى في ذمتها وتحتسب من أصولها. رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الإفلاس.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تقدم المدين كامل المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، ولا إفادة بأن حصيلة بيع أصولها لا تكفي لمصروفات التصفية، ولا بياناً تفصيلياً بأصولها، كما أن قائمة الدائنين ناقصة عناوين الدائنين…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الطلب لعدم إعلان المدين بطلبه على موقع اللجنة الإفلاسية خلافاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، وعدم تقديم بيان بقيمة أصوله مخالفاً للمادة (٤/د) من لائحة المعلومات والوثائق، مما كشف عن عدم جديته وسوء نيته…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو عملاً يهدف للربح حال تقديم الطلب، حيث توقف عن الممارسة منذ أكثر من خمس سنوات، ولا ينطبق عليه مفهوم 'الممارسة' المنصوص عليه في المادة 4 من نظام الإفلاس. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٢-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ المدين الفقرتين ب وج من المادة 70 من نظام الإفلاس، حيث تبين اختلاف نشأة الديون عن نشاطه التجاري مثل إدراج إيجار سكني، وعدم تقديم وكيلته ما يفيد تبليغ الدائنين، وعدم تقديم نبذة عن الوضع المالي للـ24 شهراً السابقة، مما يكشف عن عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الوكيل كامل المستندات المطلوبة وفق لائحة الوثائق، مثل نبذة الوضع المالي للأشهر الـ24 الماضية وعناوين الدائنين وإفادة بحصيلة بيع الأصول. كما أن قيمة الأصول (221,834 ريال) تكفي لإجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وفق المادة 167…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب الفقرات (ج/١) و(ج/٢) و(د/٢) من المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق المطلوبة لمرافقة طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، لذا رفضته المحكمة بناءً على المادة (١٧٠) من النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ مقدم الطلب كافة المستندات المطلوبة نظاماً، خاصة القوائم المالية الحديثة حيث قدمت قوائم حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م بعد مرور ١١ شهراً، كما تبين وجود موجودات بقيمة ٢٩٢,٩٥٥ ريال خلافاً لما ادعته. لذا رفضت الدائرة افتتاح الإجراء لعدم استيفاء الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٥٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية