نزاع ماليالمدعي: رفضت
بحث قبول الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى ويأتي سابقاً على النظر في موضوعها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأنه تم افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وثبت ذلك بحكم سابق من المحكمة التجارية، ونص نظام الإفلاس مادة 169 على تعليق المطالبات عند…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
خلت قائمة الديون من المستندات المؤيدة لقيمة كل دين، وخلو بيان الدعاوى والإجراءات القضائية من المستندات المؤيدة، مما يعني عدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 268/1 والمادة 6 والفقرتين (و، ي) من المادة 5 من لائحة المعلومات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
وجدت الدائرة نقصاً في الاشتراطات المطلوبة لقيد طلب التصفية الإدارية وفق الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، خاصة غياب القوائم المالية لآخر عامين وقائمة الديون. نصت الفقرة 2/ب/1 من المادة 170 على رفض الطلب إذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، حيث لم يقم المدين بتبليغ جميع الدائنين وفق المادة 268/3 من نظام الإفلاس والمادة 6 من اللائحة، ولم يقدم بيانات تفصيلية لأجور العاملين كما نصت الفقرة ح من المادة 5 من اللائحة، مما يخالف الف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المقررة في الفقرة (1) من المادة 268 من نظام الإفلاس، حيث لم تُرفق قائمتا الديون والأصول بتاريخ إعدادها، ولم يُقدم ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية وفق المادة 12 من لائحة المعلوما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
استوفى الدائن شروط المادة 93 من نظام الإفلاس حيث تجاوز الدين الحد الأدنى (50,000 ريال) ومستحق بقرار تنفيذي وأخطر المدين قبل 28 يوماً، لكن أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية الاعتيادية إذ هو متوقف عن أعماله ولا يملك سوى قوت يومه، لذا رفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ أرفق المدعي كشف حساب مختوم بختم مؤسسة وردة الأرض لا علاقة لها بالمدعى عليه، واعترف المدعي بذلك وطلب إدخال المؤسسة لاحقًا. رفضت الدائرة طلب الإدخال لعدم صحته وتجنب إطالة التقاضي بناء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن المدين مفلسة حيث استغرقت ديونها جميع أصولها بناءً على البيانات من الجهات الرسمية، وتعذر استمرار نشاطها التجاري، ولا تكفي أصولها لمصروفات التصفية. رفض طلب التصفية وأمر بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس وفق المادة 99/…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
شروط وقف سريان تعليق المطالبات بموجب المادة 97/5 من نظام الإفلاس تتطلب ثبوت مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين، وهذا الشرط غير متوافر في الطلب. الأمناء أوضحوا الضرر على الدائنين الآخرين والمدين من السماح لدائن باستيفاء سابق على حساب الآخرين، مم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت استيفاء الدائن شروط المادة ٩٣ من نظام الإفلاس بما في ذلك الدين المستحق بقرار تنفيذي والإخطار قبل ٢٨ يوماً، لكن ممثل المدين أفاد بعدم السيولة وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق الفقرة ٢/ب/٤ من المادة ٩٩، فأُرفض طلب التصفية وافتُتح إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-١١-٢٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين متعثر وتعذر استمرار نشاطه وفق المادة 170 من نظام الإفلاس، وقدم المعلومات والوثائق اللازمة المشترطة في النظام ولائحته. لذا توجهت الدائرة إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس أميناً للإجراء وتغلي يد المدين عن إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، وتبين عدم وجود أصول للمدين، ووفقاً للفقرة (1/ب) من المادة 122 من نظام الإفلاس يجوز للمحكمة إنهاء الإجراء وفتح إجراء تصفية إدارية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ مقدم الطلب كافة المستندات المطلوبة في لائحة الوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يفصح عن أصوله الخاصة مثل المسكن أو المركب. لذا رفضت الدائرة افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تستوفِ الشركة كافة عناوين الدائنين كما نصت المادة الرابعة من اللائحة، وأصولها تكفي لمصروفات التصفية، ولم تقدم ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع أصولها للوفاء بمصروفات الإجراء. لذا رفضت المحكمة الطلب وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم استيفاء ال…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 168 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية، مع استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً بعد مراجعة الأوراق والاعتراض دون ما يوجب الملا…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت أن الأصول العقارية العشرة ضامنة لدين الدائن البنك الأهلي التجاري لدى المدين، وكشفت أوراق المدين عن عدم كفاية أصوله لسداد ديونه. بناءً على المادة 169/1 و97/3 من نظام الإفلاس، يُسمح للدائن المضمون بالتنفيذ على الأصول الضامنة في إجراء ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 168 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق التعثر المالي وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية، فأمرت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن الطلب استوفى شروط المادة ١٦٨ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و١٠ من لائحة المعلومات والوثائق وأن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية الإدارية وترجح تعذر استمرار نشاطه مما يبرر افتتاح الإجراء وتعيين لجنة الإفلاس ل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.