المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة سداد الشركة المديونية كاملة للدائنة الأصلية بموجب إقرار وكيلها والحوالات البنكية. لم تعد الشركة مدينة أو متعثرة وهي مستمرة في نشاطها، فانتفت شروط التصفية الإدارية. لم تبدأ لجنة الإفلاس جرد الأصول، ولا مصلحة في استمرار الإجراء.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

شروط وقف سريان تعليق المطالبات بموجب المادة 97/5 من نظام الإفلاس تتطلب ثبوت مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين، وهذا الشرط غير متوافر في الطلب. الأمناء أوضحوا الضرر على الدائنين الآخرين والمدين من السماح لدائن باستيفاء سابق على حساب الآخرين، مم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تستوفِ الشركة كافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، خاصة عدم تقديم تفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة ومنشأها ونبذة عن المشاريع الموفرة للسيولة رغم إمهالها لذلك، مما يمنع إثبات قدرتها على السداد ومعاودة النشاط، لذا ر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين بسبب ديونه البالغة 22,498,832.30 ريال، وقدم الوثائق والمقترح، وترجحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين في ثلاث مراحل حتى نوفمبر 2021م بناءً على تقرير أمين الإفلاس. لذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وتعليق ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

يخضع المدين لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وتعليق المطالبات لا يشمل الحجز على الأصول وفق المادة (١٠) من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس. رفع الحجز عن الحسابات البنكية والأصول النقدية ضروري لاستمرار نشاط المدين تحت إشراف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدينة حيث بلغت ديونها ١٣٧.١٠٠.٣٢٠ ريال مقابل أصول ٣٢٨.٧٦١.٨٢٠ ريال، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق المادة ٤٢/١ و٤٧ من نظام الإفلاس. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية كافية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تعليق المطالبات في إجراء إعادة التنظيم لا يشمل الحجز على الأصول وفق المادة 10 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس. نشاط المدين يستدعي حسابات بنكية للوفاء بالتزاماته واستمرار النشاط وهو هدف النظام. الأمين يشرف على المدين مما يمنع الضر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين من الوثائق قيام المدين بسداد بعض الدائنين وتصفية فروع ومعارض المؤسسة لصالح دائنين، مما يخالف أهداف نظام الإفلاس في مراعاة حقوق الدائنين والمعاملة العادلة. كما أنه متوقف عن النشاط منذ ٢٠١٥م، وتقدم بالطلب بعد تصفية النشاط الرئيسي. لذا ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

طلب المدعي بحل الشركة وتصفيتها وعزل مديريها غير في محله لأن المنظم رتب إجراءات مواجهة المدين المتعثر في نظام الإفلاس. يجب على الدائن اتباع إجراءات نظام الإفلاس لا نظام الشركات، خاصة مع إفادة المدعى عليها بتعثرها وسداد ديونها دائاً. نصت الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

طلب الأمين تعديل الضمان بإيقاف ضمان التنازل عن الإيرادات دون تقديم ضمان مكافئ للدائن (البنك الأهلي) مخالفاً للفقرة (4) من المادة 75 من نظام الإفلاس التي تشترط تقديم ضمان مكافئ لمراعاة حقوق الدائنين. الطلب لا يفي بشروط النظام لذا يُرفض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 43 من نظام الإفلاس والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، إذ لم يقدم المستندات المؤيدة لديون الدائنين وخلت قائمة الدائنين من ديون العاملين والدائنين الذين صدرت لهم أوامر تنفيذ، لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

حكمت دائرة الاستئناف بنقض حكم الدائرة التجارية الأولى الذي ألزم بتسليم المستشفى، ثم رفضت طلب إعادة النظر لأن أحكام الاستئناف نهائية وغير قابلة للطعن وفق المادة ٢١٨ من نظام الإفلاس.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية