المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤عدم التسليمالمدعي: رفضت
ثبت افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بتاريخ ١٦/١٤٤٤هـ واعتماد قائمة المطالبات التي تضمنت مطالبة المدعية. بموجب المادتين ٢٠ و٤٦ من نظام الإفلاس تعلق المطالبات لمدة ١٨٠ يوماً ولا تقبل الدعوى إلا من الأمين المعين، لذا فالدعوى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
بما أن حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/11/1444 في القضية رقم 256 أعاد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه، فإنه يترتب تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس، ولا يجوز استكمال الدعوى خلال م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة مطالبة المدعي بعقد مبرم ومصادقة رصيد، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ والدين. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة ١٧ من نظام الإثبات. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً للمدعي.
التعويض: ٩٥٦,٠٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
نقضت الدائرة حكم محكمة الاستئناف لصدوره بعد تعليق المطالبات بموجب افتتاح إجراء التنظيم المالي للمدعى عليها وفقاً لنظام الإفلاس، حيث نصت المادة 20 على بطلان أي إجراء أو دعوى تجاه المدين خلال مدة التعليق، وسرى أثر التعليق على هذه الدعوى.
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً وموضوعاً لأن حكم محكمة الاستئناف صدر بعد افتتاح إجراء التنظيم المالي للمعترضة بموجب نظام الإفلاس، مما يترتب عليه تعليق المطالبات وفق المادة ٤٦، وبطلان أي إجراء أو دعوى تجاه المدين بعد التعليق وفق المادة ٢٠، وسري…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ضُمّنت مطالبة الدائن في قائمة المطالبات المعتمدة وأُدرجت في المقترح المُصادق عليه، ومن لازم حكم التصديق إلزام جميع الدائنين بما اشتمل عليه حتى لو لم يصوتوا أو رفضوا. استناد الطلب إلى المادة ٦٧ غير صحيح، إذ تسري على إعادة التنظيم المالي موا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٣-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب ديونه البالغة 22,498,832.30 ريال، وقدم الوثائق والمقترح، وترجحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين في ثلاث مراحل حتى نوفمبر 2021م بناءً على تقرير أمين الإفلاس. لذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وتعليق ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدينة مفلسة حيث تفوق ديونها (٦.٢٤١.١٣٠ ريال) على أصولها (٤.٧٦٣.٧١٩ ريال)، وقدمت الوثائق المطلوبة، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧ من نظام الإفلاس. لذا افتتحت المحكمة الإجراء و عين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
بموجب حكم افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليه في دعوى الإفلاس رقم 5064/ق لعام 1441هـ صدر تعليق المطالبات وفق المادة 20(1)أ من نظام الإفلاس. لا يجوز استكمال نظر الدعوى خلال مدة تعليق المطالبات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
العقارات محل الطلب أدرجت ضمن مسودة مقترح إعادة التنظيم المالي كأصول سيتم بيعها لسداد الديون المضمونة حسب إفادة الأمين، وتمثل أصولاً مؤثرة في تنفيذ المقترح وموافقة الدائنين عليه، وقبول الطلب سيؤثر على استمرار نشاط المدين ويلحق ضرراً بالمدين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً للمادة ٤٦ (المعدلة) من نظام الإفلاس، يجوز تمديد مدة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عن ١٨٠ يوماً بناءً على طلب الأمين. اعتبرت الدائرة أسباب الطلب وجيهة بسبب تأثير الجائحة، ومن مصلحة الإجراء التمديد لمدة ٤ أشهر اعتباراً من ١٧/٢/١٤٤٢هـ.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة من خلال البينات والقوائم المالية المقدمة، حيث تجاوزت ديونها 200 مليون ريال بينما أصولها 184 مليون ريال. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق المادة 43 من نظام الإف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة 42 (ب/1) من نظام الإفلاس للتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي نظراً لتعثره بسبب جائحة كورونا، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة 47، مما يبرر افتتاح الإجراء وتعيين الأمين المرش…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن الهيئة احتجزت البضائع خلال فترة تعليق المطالبات بموجب نظام الإفلاس، وهو إجراء مخالف يترتب عليه بطلان الغرامات الأرضية، لذا يجب إعادة المبلغ المدفوع. الهيئة لم تتقدم بمطالبتها في قائمة الدائنين، ودينها مدرج في مقترح السداد المصادق عل…
التعويض: ٨٧٦,٤٢٧.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة حيث بلغت ديونها ١٣٧.١٠٠.٣٢٠ ريال مقابل أصول ٣٢٨.٧٦١.٨٢٠ ريال، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق المادة ٤٢/١ و٤٧ من نظام الإفلاس. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية كافية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين من خلال البينات والمستندات المقدمة، وبلغت ديونه ١٤٩.٥٠٩.٧٤١ ريال وأصوله ١٦٢.٧٥١.١٧٩ ريال، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية ١٦٤.٩٤٣.١٧٤ ريال، وقدم الوثائق المطلوبة وفق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر الشركة بموجب قرارات تنفيذ صادرة ضدها، مع ترجيح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية ديونها خلال مدة معقولة بناءً على الوثائق المقدمة، وفقاً للمواد ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس. قدمت الشركة المعلومات والوثائق المطلوبة، وتوقعت تدفقات نقدية كافية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.