المادة التاسعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٩ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، وطلب مدة ٩٠ يوماً كما يسمح المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على التعليق لمدة ٩٠ يوماً اعتباراً من تاريخ القرار أو حتى تصديق المقترح أو إنهاء الإج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت استيفاء طلب تعليق المطالبات لشروط المادة 17 من نظام الإفلاس حيث قدمت الشركة تقريراً من أمين مدرج في قائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه بعد صدور حكم افتتاح إجراء التسوية الوقائية. لذا وافقت المح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

تقدمت المدينة بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة على التعليق لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ القرار وفق المادة 18، مع استثناء ثلاث دعاوى محددة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وقابليته للتنفيذ، وهو ما يتوافق مع المادة 17 من نظام الإفلاس. حددت المدة بـ90 يوماً كما يجوز بموجب ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٩-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، وقدرت المدة بـ90 يوماً كما يسمح المادة 18. لذا وافقت المحكمة على التعليق اعتباراً من تاريخ القرار لمدة 90 يو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدمت الشركة التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً، واستمرار التنفيذ يضر بمقترح التسوية، مما يحقق أهداف نظام الإفلا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات مع تقرير أمين إفلاس يرجح قبول الدائنين، وقد قدم المدين التقرير المطلوب. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع الدائنين، مع رجحان موافقتهم لتجنب تأثير التنف…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اشترطت المادة 17 من نظام الإفلاس تقديم تقرير من أمين إفلاس يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، وقد قدم المدين تقريراً من أمين مقيد (سليمان بن علي السالم) يفي بالشرط. وقررت المادة 18 تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدي…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدين متطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويسمح النظام بتعليق المطالبات لمدة 90 يوماً لتمكين المدين من إقناع دائنيه دون تأثير التنفيذ السلبي على المقت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة عليه لمدة ٩٠ يوماً بموجب المادة ١٨. كما أُقر رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة استمرار نشاط المدين التجاري وهو من أهداف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى المدين شروط المادة ١٧ من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين مقيد يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. حدد المدة بـ٩٠ يوماً كما تنص المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ القرار.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية