إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
اجتمعت مقدمة الطلب على شروط المادة 15 من نظام الإفلاس حيث ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية المطالبات، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 مع مقترح مصنف للدائنين إلى 4 فئات. لذا افتتحت المحكمة الإجراء الوق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
اجتمعت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الإفلاس، حيث ترجح إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية الدائنين، وهي متعثرة مالياً، وقدمت المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14، ومقترح التسوية المؤشر عليه من الأمين مع تصنيف الدائنين إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، وطلب مدة ٩٠ يوماً كما يسمح المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على التعليق لمدة ٩٠ يوماً اعتباراً من تاريخ القرار أو حتى تصديق المقترح أو إنهاء الإج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير من أمين إفلاس مقيد يرجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وقابليته للتنفيذ، وهو ما يتوافق مع المادة 17 من نظام الإفلاس. حددت المدة بـ90 يوماً كما يجوز بموجب ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠١-٠٣إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدمت المدين بطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة 17 من نظام الإفلاس، وقدرت المدة بـ90 يوماً كما يسمح المادة 18. لذا وافقت المحكمة على التعليق اعتباراً من تاريخ القرار لمدة 90 يو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى الحكم السابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية في ٢١/٠٦/١٤٤٠هـ وتعليق المطالبات، وموافقة المحكمة على تعديل المقترح وتأجيل تصويت الدائنين، ونص المادة ١٨ من نظام الإفلاس التي تسمح بتمديد تعليق المطالبات لثلاثين يوماً أو أكثر بناءً…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت من أوراق القضية افتتاح إجراء التسوية الوقائية وحكم بتعليق المطالبات 90 يوماً وتعديل المقترح. المادة 18 من نظام الإفلاس تسمح بتمديد التعليق 30 يوماً لمرة أو أكثر بشرط عدم تجاوز 180 يوماً، ومبررات التعليق السابقة لا زالت قائمة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى الحكم السابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية في ٢٣/٠٨/١٤٤٠هـ وتعليق المطالبات حتى ١٣/١١/١٤٤٠هـ، وموافقة المحكمة على تعديل المقترح وتحديد موعد تصويت جديد في ١٠/٠١/١٤٤١هـ. تنص المادة ١٨ من نظام الإفلاس على إمكانية تمديد تعليق الم…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة 17 من نظام الإفلاس بتقديم تقرير أمين الإفلاس الذي يرجح قبول الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، مع وجود حكم سابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة عليه شكلاً وموضو…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الطلب العاجل لتعليق المطالبات لأنه سابق لأوانه قبل قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية، إذ يشترط النظام أن يكون طلب التعليق إضافياً على طلب الافتتاح لا مستقلاً عنه، كما أن المادة 18 من نظام الإفلاس تجعل التعليق مشروطاً بقرار ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت وضوح القرار محل التفسير وعدم وجود غموض فيه، إذ أورد جميع المواد النظامية من نظام الإفلاس المتعلقة بتعليق المطالبات. بناءً على المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز طلب التفسير عند الغموض، رفضت الدائرة الطلب لانتفاء صفة الغموض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
استناداً إلى المادة 18 من نظام الإفلاس، يجوز تعليق المطالبات لمدة 90 يوماً مع إمكانية تمديد لثلاثين يوماً لا تتجاوز 180 يوماً إجمالاً. انتهت المدة الأولى في 13/08/1441هـ والتمديد المسموح ينتهي في 13/11/1441هـ، لذا لا يجوز طلب تمديد تسعين ي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى الحكم السابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية بتاريخ 21/11/1440هـ وتعديل المقترح وتحديد موعد تصويت جديد في 12/03/1441هـ، وانتهاء تعليق المطالبات قبل ذلك، وبموجب المادة 18 من نظام الإفلاس التي تسمح بتمديد المدة حتى 180 يوماً، قرر…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات مرفقاً بتقرير أمين إفلاس يفي بمتطلبات المادة ١٧ من نظام الإفلاس، مما يبرر الموافقة عليه لمدة ٩٠ يوماً بموجب المادة ١٨. كما أُقر رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة استمرار نشاط المدين التجاري وهو من أهداف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة ١٧ من نظام الإفلاس بتقديم تقرير من أمين مقيد يترجح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. حدد المدة بـ٩٠ يوماً كما تنص المادة ١٨. لذا وافقت المحكمة على تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ القرار.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى الحكم السابق بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وتعديل المقترح وتحديد موعد تصويت جديد في 11/01/1441هـ، وقد انتهت مدة تعليق المطالبات قبل ذلك. نصت المادة 18 من نظام الإفلاس على إمكانية تمديد المدة لـ30 يوماً أو أكثر بناءً على طلب ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.