المادة الثامنة عشر

النص الكامل للمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.٢- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية, تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية