نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.٢- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية, تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.
