نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.٢- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.٣- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.٤- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.٥- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة على الآتي:أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.ب- مسوغات تقديم الطلب.٦- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
