نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.٢- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:أ- ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.ب- نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. ٣- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. ٤- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. ٥- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.٦- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
