نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.ج- إذا لم يعد دائناً.د- إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.٢- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.
