نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١ - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( ٥٠ % ) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها.٢- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ.٣- يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي:أ- أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات.ب- ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله.٤- يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقاً لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على أن يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
