نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:أ- الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.ب- إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.ج- إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.د- إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.ه- التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.و- إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ز- أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.٢- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.
